أحمد بن عبد الرزاق الدويش

469

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فبين سبحانه أن المنخنقة بحبل ، أو يد ، أو نحوهما والتي رميت من الحيوانات الأنسية بعصا ، أو حديدة ، أو رصاص مثلا ، والمتردية : التي سقطت من سطح ، أو من فوق جدار مثلأ ، والنطيحة : التي نطحها حيوان آخر - بين تعالى أنها إذا ماتت من ذلك حرم أكلها ، وإذا أدركت حية فذكيت حل أكلها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17924 ) س 1 : هل تخدير الذبيحة قبل ذبحها بمخدر يعتبر من الإحسان في الذبح وما حكمه ؟ ج 1 : الإحسان في الذبيحة مأمور به ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » ( 1 ) ، وإراحة الذبيحة تكون بكون آلة الذبح حادة ، وأن يكون

--> ( 1 ) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ( 1955 ) , سنن الترمذي الديات ( 1409 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4413 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2815 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3170 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 125 ) , سنن الدارمي الأضاحي ( 1970 ) .